كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)
الَّذِينَ تَفْرِضُونَ لِثَلَاثِ جَدَّاتٍ! كَأَنَّهُ يُنْكِرُ ذَلِكَ (¬1).
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: وَرِّثْ حَوَّاءَ مِنْ بَنِيهَا (¬2).
وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ: جَاءَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ؛ أَنَّهُمْ وَرَّثُوا ثَلَاثَ جَدَّاتٍ، مَعَ الْحَدِيثِ الْمُنْقَطِعِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّهُ وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ، وَلَا نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خلَافَ ذَلِكَ، إِلَّا مَا رُوِّينَا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مِمَّا لَا يَثْبُتُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ إِسْنَادُهُ.
[3727] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أبنا يَزِيدُ، أبنا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَشَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَطْعَمَ (¬3) رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَ جَدَّاتٍ سُدُسًا. قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: جَدَّتَاكَ مِنْ قِبَلِ أَبِيكَ، وَجَدَّةُ أُمِّكَ (¬4) (¬5).
وَرُوِيَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ؛ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ.
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 23).
(¬2) في (م): "ورث جدا من بينهما".
(¬3) في (م) كتب الناسخ في الحاشية: "لعل الصواب: أعطى. الصواب هو: أطعم، ولكن بمعنى أعطى".
(¬4) في النسخ: "جدتيك من قبل أبيك، وجدتك من جدات وجدة أمك"، والمثبت من السنن الكبير للمصنف (12/ 509).
(¬5) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص 260) عن شعبة. وابن أبي شيبة في المصنف (16/ 292) عن سفيان.
الصفحة 168