كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)

ثُمَّ انْشَعَبَتْ مِنْهُ شُعْبَتَانِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ هَذِهِ الشُّعْبَةَ الْوُسْطَى رَجَعَ أَلَيْسَ إِلَى الشُّعْبَتَيْنِ جَمِيعًا؟ فَقَامَ عُمَرُ فَخَطَبَ النَّاسَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى مَا مَضَى (¬1).
[3744] أخبرنا أبو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ، أبنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا إِسمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، أبنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أبنا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وُرِّثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، مَاتَ ابْنُ فُلَانِ بْنِ عُمَرَ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ دُونَ إِخْوَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَوْلَا أَنَّ رَأْيَكُمَا اجْتَمَعَ لَمْ أَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنِي وَلَا (¬2) أَكُونَ أَبَاهُ (¬3).
هَذَا مُرْسَلٌ جَيِّدٌ.
[3745] أخبرنا أَبو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أبنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو (¬4) بْنِ السَّرْحِ، أبنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: أَخَذَ أَبُو الزِّنَادِ هَذِهِ الرِّسَالَةَ مِنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمِنْ كُبَرَاءِ آلِ زَيْدٍ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، لِعَبْدِ اللَّهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. فَذَكَرَ الرِّسَالَةَ بِطُولِهَا، وَفِيهَا: وَلَقَدْ كُنْتُ كَلَّمْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10/ 265) عن سفيان.
(¬2) في النسخ: "فلا"، والمثبت من المختصر.
(¬3) أخرجه الدارمي في المسند (10/ 69) من طريق عاصم.
(¬4) من قوله: "عبد الله بن جعفر" إلى هنا ليس في (م).

الصفحة 179