كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)

وَقَدِ ارْتَدَّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسَلَامَ فَأَبَى، قَالَ: فَقَتَلَهُ، وَجَعَلَ (¬1) مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (¬2).
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: يَزْعُمُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْكُمْ أَنَّهُ غَلَطٌ، وَأَنَّ الْحُفَّاظَ لَمْ يَحْفَظُوا عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -: فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ، وَنَخَافُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي زَادَ (¬3) هَذَا غَلِطَ (¬4).
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد - رحمه الله -: قَدْ رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - دُونَ ذِكْرِ الْمَالِ.
وَبَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ - رحمه الله - فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَانِئٍ - أَنَّهُ ضَعَّفَ الْحَدِيثَ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
ثُمَّ قَدْ جَعَلَهُ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - لِخَصْمِهِ ثَابِتًا، وَاعْتَذَرَ فِي تَرْكِهِ قَوْلَهُ بِظَاهِرِ قَوْلِ النَّبِيِّ - رحمه الله -: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ".
كَمَا تَرَكُوا بِهِ قَوْلَ مُعَاذٍ وَمُعَاوِيَةَ وَغيْرِهِمَا - رضي الله عنهم - فِي تَوْرِيثِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْيَهُودِيِّ؛ يَعْنِي أَنَّهُمْ مَعَنَا (¬5)، لَمْ يَخُصُّوا خَبَرَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِقَوْلِ مُعَاذٍ وَغَيْرِهِ، فَكَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ لَا يَخُصُّوهُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - حَتَّى يَحْمِلُوا الْخَبَرَ عَلَى الْكَافِرِ الْحَرْبِيِّ دُونَ الْمُرْتَدِّ، كَمَا لَمْ يَحْمِلُوهُ عَلَى الْكَافِرِ الْحَرْبِيِّ دُونَ الذِّمِّيِّ بِقَوْلِ مُعَاذٍ وَغَيْرِهِ.
¬__________
(¬1) في النسخ: "وجعله"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (12/ 571).
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (16/ 317)، (17/ 445).
(¬3) في النسخ والمختصر: "أراد"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬4) الأم للشافعي (7/ 423).
(¬5) قوله "معنا" مكانه بياض في (م).

الصفحة 185