كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ (¬1).
[3758] أخبرنا أَبو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (¬2)، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا؛ فَشَرَّكَ بَيْنَ الْإَخْوَةِ لِلْأُمِّ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ بِالثُّلُثِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ (¬3) عَامَ (¬4) كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَتِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا الْيَوْمَ.
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ الثَّوْرِيُّ - رحمه الله -: لَوْ لَمْ أَسْتَفِدْ فِي سَفْرَتِي هَذِهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ لَظَنَنْتُ أَنِّي قَدِ اسْتَفَدْتُ فِيهِ خَيْرًا (¬5).
وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ: هَذَا خَطَأٌ؛ وَإِنَّما هُوَ الْحَكَمُ بْنُ مَسْعُودٍ (¬6). وَبِمَعْنَاهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ (¬7).
وَرَوَى قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - شَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ (¬8).
¬__________
(¬1) أخرجه البسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 223).
(¬2) المصنف لعبد الرزاق (10/ 249).
(¬3) زاد هنا في (م): "في".
(¬4) في المختصر: "عام أول".
(¬5) أخرجه الدارقطني في السنن (5/ 155).
(¬6) المعرفة والتاريخ ليعقوب البسوي (2/ 224).
(¬7) التاريخ الكبير (2/ 332) وقال: "ولم يتبين سماع وهب من الحكم".
(¬8) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (7/ 412).

الصفحة 188