كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)
مَسْأَلَةٌ (402): وَالْوَصِيَّةُ لِلْقَاتِلِ جَائِزَةٌ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (¬1).
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: الْوَصِيَّةُ لِلْقَاتِلِ غَيْرُ جَائِزَةٍ (¬2).
قَالَ (¬3) اللَّهُ تَعَالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (¬4) وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَغَيْرِهِ.
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ". وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ أَنْ يُوصِيَ بِهِ لِقَاتِلِهِ، أَوْ لِغَيْرِهِ.
[3785] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ الْمُخَرِّمِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِي؟ (¬5) قَالَ: "لَا". قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: "لَا". قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: "بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ؛
¬__________
(¬1) انظر: الحاوي (8/ 191)، والوسيط في المذهب (4/ 408)، والمجموع (16/ 392، 396).
(¬2) انظر: المبسوط (27/ 176)، وبدائع الصنائع (7/ 339)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (6/ 182).
(¬3) في (م): "وقال".
(¬4) سورة البقرة (آية: 180).
(¬5) في (ع): "بمال".
الصفحة 206