كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)
مَسْأَلَةٌ (404): تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْمُرَاهِقِ (¬1) عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (¬2)، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (¬3).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَصِحُّ، وَهُوَ الْقَوْلُ الْآخَرُ (¬4).
[3796] أخبرنا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ (¬5) الزُّرَقِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ هَا هُنَا غُلَامًا يَفَاعًا (¬6) لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ، وَهُوَ ذُو مَالٍ، وَلَيْسَ لَهُ هَا هُنَا إِلَّا ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَلْيُوصِ لَهَا. فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ: بِئْرُ جُشَمَ (¬7)، قَالَ عَمْرُو (¬8) بْنُ سُلَيْمٍ: فَبِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْمَالِ (¬9) بِثَلَاثِينَ أَلْفًا. وَابْنَةُ
¬__________
(¬1) المراهِق: مَن قاربَ الاحتلامَ.
(¬2) انظر: الحاوي (8/ 189)، ونهاية المطلب (11/ 297)، والوسيط في المذهب (4/ 403)، والمجموع (16/ 382).
(¬3) انظر: المدونة (4/ 345)، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد (2/ 334).
(¬4) انظر: المبسوط (28/ 91)، وتحفة الفقهاء (3/ 207)، وبدائع الصنائع (7/ 334)، والهداية في شرح البداية (4/ 516).
(¬5) في النسخ: "عمر بن سليم"، والمثبت من أصل الرواية. انظر ترجمته في تهذيب الكمال (22/ 55).
(¬6) الغلام اليفاع: الذي أشرف على الاحتلام.
(¬7) النسخ: "لها بنت جشم"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬8) تحرف في النسخ إلى: "عمر"، والمثبت من المصدر السابق.
(¬9) في أصل الرواية: "فبعت له ذلك المال".
الصفحة 212