كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)

مَسْأَلَةٌ (405): وَإِذَا قَالَ: أَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ بِسَهْمٍ [مِنْ] (¬1) مَالِي، لَمْ (¬2) يَتَقَدَّرْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، وَالْخِيَارُ إِلَى الْوَرَثَةِ (¬3).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُدْفَعُ إِلَيْهِ سَهْمُ أَقَلِّهِمْ، إِلَّا أَنْ يَزِيدَ عَلَى السُّدُسِ (¬4).
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: مَا لمْ يَزِدْ عَلَى الثُّلُثِ (¬5) (¬6).
* * *
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المصدر السابق.
(¬2) في (م): "ولم".
(¬3) انظر: الأم (5/ 189)، ومختصر المزني (ص 193)، والحاوي (8/ 205)، والمجموع (16/ 458).
(¬4) زاد بعده في المختصر: "فيكون له السدس".
(¬5) لم يذكر في المسألة أثرًا ولا خبرًا.
(¬6) انظر: المبسوط (28/ 87)، وبدائع الصنائع (7/ 356)، والهداية في شرح البداية (4/ 518)، والبناية شرح الهداية (13/ 419).

الصفحة 214