كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)

مَسْأَلَةٌ (406): وَوَصِيَّةُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ بِعَيْنِهِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلثِ سَاقِطَةٌ غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلْإِجَازَةِ عَلَى أَحَدِ الْمَذْهَبَيْنِ (¬1). وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ أَجَازَهَا جَازَتْ.
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهَا جَائِزَةٌ (¬2).
[3797] أخبرنا أبو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَادَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - فِي مَرَضٍ لَهُ (¬3)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَوْصِ". فَقَالَ: مَالِي كُلُّهُ لِلَّهِ. فَقَالَ: "لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ". قَالَ: فَلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، وَلَا لِي". قَالَ: فَثُلُثَاهُ؟ قَالَ: "لَا". قَالَ: فَنِصْفُهُ؟ قَالَ: "لَا تَبْخَسْ (¬4) وَارِثَكَ". قَالَ: فَثُلُثُهُ؟ قَالَ: "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ". قَالَ سَعْدٌ: فَسَأَلَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَعُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ مِنْ بَعْدِهِ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْوَصِيَّةِ، فَحَدَّثْتُهُمَا، فَحَمَلَا النَّاسَ عَلَيْهِ فِي الْوَصِيَّةِ (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: الحاوي (8/ 195)، والمهذب (3/ 708)، والمجموع (16/ 388).
(¬2) انظر: المبسوط (29/ 18)، وبدائع الصنائع (7/ 370).
(¬3) قوله: "له" ليس في (م).
(¬4) بخسه حقه أي: نقصه.
(¬5) أخرجه سحنون في المدونة (4/ 322) عن ابن وهب.

الصفحة 215