كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)
مَسْأَلَةٌ (407): وَالسَّلَبُ (¬1) لِلْقَاتِلِ دُونَ شَرْطِ الْإِمَامِ (¬2).
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: ذَلِكَ لَهُ بِشَرْطِ الْإِمَامِ (¬3).
وَدَلِيلُنَا مَا:
[3803] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أبو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حُنَيْنٍ (¬4)، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ (¬5)، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا (¬6) رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى
¬__________
(¬1) قال ابن الأثير: "السلب: هو ما يأخذه أحدُ القِرْنَين في الحرب من قِرْنِه مما يكون عليه ومعه مِنْ سِلاح وثِياب ودَابَّة وغيرها". النهاية (سلب).
(¬2) انظر: الأم (8/ 626)، ومختصر المزني (ص 354)، والحاوي (14/ 155).
(¬3) انظر: تحفة الفقهاء (3/ 297)، وبدائع الصنائع (6/ 195)، والهداية في شرح البداية (2/ 391).
(¬4) في النسخ: "خيبر"، والمثبت من أصل الرواية والسنن الكبير للمؤلف (13/ 143).
(¬5) قال النووي: "أي: انهزام، وهذا إنما كان في بعض الجيش وأما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطائفة معه فلم يولوا، وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يقال: انهزم النبي - صلى الله عليه وسلم -" اهـ باختصار من المنهاج (12/ 58).
(¬6) في النسخ: "فدعا"، والمثبت من السنن الكبير.