كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)

أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ (¬1)، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ، فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، [ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ] (¬2)، فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَقُلْتُ: أَمْرُ اللَّهِ. ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ".
قَالَ: فَقُلْتُ (¬3): مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ (¬4). فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ (¬5)، فَقُمْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا لَكَ يَا أبا قَتَادَةَ؟ ". فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: لا هَا اللَّهِ إِذًا (¬6) لا نَعْمِدُ (¬7) إِلى أَسَدٍ مِنْ أسْدِ اللَّهِ يُقاتِلُ عَنِ اللَّهِ - عز وجل -، وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فنُعْطِيكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "صَدَقَ،
¬__________
(¬1) في النسخ: "عاتقيه"، والمثبت من المصدر السابق. وحبل العاتق: هو ما بين العنق والكتف.
(¬2) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من أصل الرواية.
(¬3) في صحيح البخاري والسنن الكبير: "فقمت فقلت".
(¬4) زاد بعده في النسخ: "فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال مثل ذلك" وهي زائدة عما في أصل الرواية، والسنن الكبير، وصحيحي البخاري ومسلم.
(¬5) في النسخ: "الثانية"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬6) قال النووي في شرح مسلم (12/ 60): "هكذا في جميع روايات المحدثين في الصحيحين وغيرهما: لا ها الله إذًا بالألف، وأنكر الخطابي هذا وأهل العربية، وقالوا: هو تغيير من الرواة، وصوابه: لا ها الله ذا بغير ألف في أوله، وقالوا: وها بمعنى الواو التي يقسم بها، فكأنه قال: لا والله ذا، قال أبو عثمان المازري: معناه: لا ها الله ذا يميني أو ذا قسمي، وقال أبو زيد: ذا زائدة، وفيها لغتان المد والقصر، قالوا: ويلزم الجر بعدها كما يلزم بعد الواو، قالوا: ولا يجوز الجمع بينهما، فلا يقال: لا ها والله".
(¬7) قال النووي: "ضبطوه بالياء والنون".

الصفحة 222