كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)

بِلَالٌ - وَأَظُنُّهُ (¬1) ذَكَرَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - فَكَتَبُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ هَذَا الْفَيْءَ الَّذِي أَصَبْنَا لَكَ خُمُسُهُ وَلَنَا مَا بَقِيَ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُ شَيْءٌ، كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بخَيْبَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ - رضي الله عنه - إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَا قُلْتُمْ، لَكِنِّي أَقِفُهَا لِلْمُسْلِمِينَ. فَرَاجَعُوهُ الْكِتَابَ وَرَاجَعَهُمْ يَأْبَوْنَ وَيَأْبَى، فَلَمَّا أَبَوْا قَامَ عُمَرُ فَدَعَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِلَالًا وَأَصْحَابَ (¬2) بِلَالٍ. قَالَ: فَمَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهِمْ حَتَّى مَاتُوا جَمِيعًا (¬3).
[3834] وبإسناده ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ وَهْبٍ الْخَوْلَانِيَّ يَقُولُ: لَمَّا افْتَتَحْنَا مِصْرَ بِغَيْرِ عَهْدٍ قَامَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، فَقَالَ: يَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، اقْسِمْهَا. فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَقْسِمُهَا حَتَّى أَكْتُبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ أَقِرَّهَا حَتَّى يَغْزُوَ (¬4) مِنْهَا أَوْ بِهَا (¬5) حَبَلُ الْحَبَلَةِ (¬6) (¬7).
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: فَأَجْمَعَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَبِلَالٌ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ
¬__________
(¬1) في (ع): "وأضنه"، وفي (م): "وأضعفه"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف.
(¬2) في النسخ: "وأصاب"، والمثبت من المصدر السابق.
(¬3) أخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة (ص 289) من طريق ابن المبارك.
(¬4) في النسخ: "تغزو"، والمثبت من السنن الكبير (13/ 180).
(¬5) قوله: "أو بها" ليس في السنن ولا في مصادر التخريج.
(¬6) قال ابن الأثير: "حتى يغزو منها حبل الحبلة: يريد حتى يغزو منها أولاد الأولاد، ويكون عامًّا في الناس والدوابّ، أي يكثر المسلمون فيها بالتوالد، فإذا قسمت لم يكن قد انفرد بها الآباء دون الأولاد، أو يكون أراد المنع من القسمة حيث علقه على أمر مجهول". النهاية (حبل).
(¬7) أخرجه أحمد في المسند (1/ 359) من طريق ابن لهيعة.

الصفحة 245