كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)

الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ، فَقَالَتْ: لَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ (¬1) أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ (¬2).
رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ فِيهِ: إِنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنِ الشَّهْرِ إِذَا غُمَّ (¬3).
وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فِي ذَلِكَ كَمَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -.
وَأَمَّا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: "صُمْتَ مِنْ سَرَرِ (¬4) شَعْبَانَ شَيْئًا؟ " قَالَ: لَا. فَقَالَ: "فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ" (¬5).
وَقَدْ حَكَيْنَا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُمَا قَالَا: سِرُّهُ أَوَّلُهُ (¬6).
وَقِيلَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: آخِرُهُ (¬7).
وَالْمُرَادُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - الْيَوْمُ أَوِ الْيَوْمَانِ الَّذِي يُسْتَرُ فِيهِ (¬8) الْقَمَرُ قَبْلَ يَوْمِ الشَّكِّ، أَوْ أَرَادَ بِهِ صِيَامَ آخِرِ الشَّهْرِ مَعَ يَوْمِ الشَّكِّ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ عَادَتَهُ فِي صَوْمِ آخِرِ شَهْرٍ.
¬__________
(¬1) في (س) كأنه ضرب على: "أن"، وهي ثابتة في السنن الكبير (8/ 440)، وقد عزاه ابن حجر في إتحاف المهرة (17/ 70) لأحمد دون هذه اللفظة.
(¬2) أخرجه أحمد في المسند (11/ 6018) من طريق شعبة به مطولًا.
(¬3) أخرجه المؤلف في السنن الكبير (8/ 432).
(¬4) في (س): "شهر"، والمثبت من المختصر.
(¬5) أخرجه البخاري (3/ 41)، ومسلم (3/ 168).
(¬6) أخرج الأثرين أبو داود في السنن (4/ 20، 21).
(¬7) أخرجه الخطابي في غريب الحديث (1/ 130).
(¬8) في المختصر: "فيهما".

الصفحة 25