كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ وَرَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ (¬1)، كِلَاهُمَا (¬2) عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (¬3)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: لَقِيتُ عَلِيًّا عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبِي وَأُمِّي، مَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي حَقِّكُمْ (¬4) أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الْخُمُسِ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ أَخْمَاسٌ، وَمَا كَانَ فَقَدْ أَوْفَانَاهُ، وَأَمَّا عُمَرُ فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِينَاهُ حَتَّى جَاءَ مَالُ السُّوسِ [وَالْأَهْوَازِ] (¬5) أَوْ قَالَ: أَهْوَازَ، أَوْ قَالَ: فَارِسَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬6): أَنَا أَشُكُّ، فَقَالَ: فِي حَدِيثِ مَطَرٍ أَوْ حَدِيثِ الْآخَرِ. فَقَالَ: فِي الْمُسْلِمِينَ خَلَّةٌ، فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ تَرَكْتُمْ حَقَّكُمْ فَجَعَلْنَاهُ فِي خَلَّةِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى يَأْتِيَنَا مَالٌ فَأُوفِيَكُمْ حَقَّكُمْ مِنْهُ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِعَلِيٍّ (¬7): لَا تُطْمِعْهُ فِي حَقّنَا. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْفَضْلِ، أَلَسْنَا أَحَقَ مَنْ أَجَابَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَفَعَ خَلَّةَ الْمُسْلِمِينَ؟ فَتُوُفِّيَ عُمَرُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ مَالٌ فَيَقْضِيَنَاهُ.
وَقَالَ الْحَكَمُ فِي حَدِيثِ مَطَرٍ وَالْآخَرِ: إِنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَكُمْ حَقٌّ وَلَا يَبْلُغُ عِلْمِي إِذْ كَثُرَ (¬8) أَنْ يَكُونَ لَكُمْ كُلُّهُ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَعْطَيْتُكُمْ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا
¬__________
(¬1) في النسخ: "يسمعه"، والمثبت هنا وحتى نهاية الحديث من أصل الرواية.
(¬2) في النسخ: "كلهما".
(¬3) في النسخ: "عيينة".
(¬4) في النسخ: "حكم".
(¬5) ما بين المعقوفين ليس في النسخ.
(¬6) وكذا في السنن الكبير للمؤلف، وفي معرفة السنن (9/ 271): "أنا أشك يعني الشافعي"، وفي الأم للشافعي: "قال الربيع".
(¬7) قوله: "لعلي" ليس في (م).
(¬8) في النسخ: "ولا بلغ علمي أو كبر".
الصفحة 287