كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)
فَقَالَتْ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، أَنْتَ وَرِثْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمْ أَهْلُهُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ أَهْلُهُ. قَالَتْ: فَمَا بَالُ الْخُمُسِ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا أَطْعَمَ اللَّهُ نَبِيًّا طُعْمَةً (¬1) ثُمَّ قَبَضَهُ كَانَتْ لِلَّذِي يَلِي بَعْدَهُ". فَلَمَّا وَلِيتُ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. قَالَتْ: أَنْتَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْلَمُ. ثُمَّ رَجَعَتْ (¬2).
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: هَكَذَا رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَإِنَّمَا احْتَجَّ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فِي ذَلِكَ [بِمَا] (¬3) رَوَاهُ هُوَ وَغَيْرُهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ" (¬4)، فَإِنْ كَانَ حَفِظَ هَذَا اللَّفْظَ الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ: أَنَّ وِلَايَتَهُ إِلَى الَّذِي يَلِي الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *
¬__________
(¬1) المراد: رَزَقَه مِن فَيءٍ وغيرِه.
(¬2) أخرجه الحاكم في فضائل فاطمة الزهراء (ص 148) عن أحمد بن عبد الجبار.
(¬3) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر.
(¬4) أخرجه البخاري في الصحيح (4/ 79)، ومسلم (5/ 151).
الصفحة 295