كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)
مَسْأَلَةٌ (416): لَا يَجُوزُ صَرْفُ شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَاتِ الْوَاجِبَةِ إِلَى الْكُفَّارِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رحمه الله -: يَجُوزُ صَرْفُ (¬2) صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْكَفَّارَاتِ (¬3) إِلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ (¬4).
[3909] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، [ثنا] مُحَمَّدُ (¬5) بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ نَحْوَ الْيَمَنِ قَالَ: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ (¬6) إِلَيْهِ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ - عز وجل -، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ - عز وجل - قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ، فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ
¬__________
(¬1) انظر: مختصر المزني (ص 209)، والحاوي (8/ 470 - 471)، والمجموع (6/ 221).
(¬2) قوله: "صرف" ليس في (م).
(¬3) في (ح): "الكفارات".
(¬4) انظر: المبسوط (3/ 111)، وتحفة الفقهاء (1/ 303)، وبدائع الصنائع (2/ 49).
(¬5) في النسخ: "يعقوب بن محمد"، والمثبت من السنن الكبير (13/ 363)، فإن يوسف بن يعقوب القاضي راوية محمد بن أبي بكر المقدمي.
(¬6) في النسخ: "يدعوهم"، والمثبت من المصدر السابق.
الصفحة 303