كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)

مِنْ أَخْوَالِكَ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، وَإِنِّي رَسُولُ قَوْمِي إِلَيْكَ وَوَافِدُهُمْ (¬1)، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا فِي كِتَابِكَ، وَأَمَرَتْنَا رُسُلُكَ أَنْ نَأْخُذَ مِنْ حَوَاشِي (¬2) أَمْوَالِنَا فَنَضَعَهُ فِي فُقَرَائِنَا، فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ أَهُوَ أَمَرَكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: "نَعَمْ" (¬3).
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: هَذِهِ اللَّفْظَةُ إِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً دَلَّتْ عَلَى جَوَازِ تَفْرِيقِ رَبِّ الْمَالِ زَكَاةَ مَالِهِ بِنَفْسِهِ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ: آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا (¬4) عَلَى فُقَرَائِنَا (¬5)، إِسْنَادُهُ أَصَحُّ، وَهُوَ دَلِيلُ الْقَوْلِ الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُ الْقَدِيمِ.
* * *
¬__________
(¬1) أي: رسولُهم.
(¬2) حاشية كل شيء: جانبه وطرفه، وحواشي الأموال: هي صِغار الإبل، كابن المخَاض، وابن اللَّبون، وليست بخيارها. وقال ابن المطرز: "خذ من حَواشي أموالهم: أي من عُرْضها، يعني من جانبٍ من جوانبها، من غير اختيار، وهي في الأصل جمعُ حاشية الثوب وغيره لجانبِه". المغرب في ترتيب المعرب (حشو).
(¬3) أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه (2/ 685).
(¬4) في النسخ: "فتقسموها"، والمثبت من المختصر والسنن الكبير (13/ 370).
(¬5) أخرجه البخاري في الصحيح (1/ 23).

الصفحة 306