كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)

مَسْأَلَةٌ (418): وَيُعْطَى سَهْمُ الْغَارِمِينَ لِمَنْ تَحَمَّلَ حَمَالَةً (¬1) مَعَ غِنَاهُ (¬2).
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: لَا يُعْطَى إِلَّا بِفَقْرِهِ وَحَاجَتِهِ (¬3).
[3912] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، أنا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ؛ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، وَمِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ، أَوِ الرَّجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - عز وجل -".
[3913] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيادٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (¬4)، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ؛ لِغَازٍ
¬__________
(¬1) الحَمَالة: ما يتَحَمَّله الإنسان عن غيره من دِيَة أو غَرامة، مثل أن تقع حرب بين فريقين تُسْفَك فيها الدماء، فيَدخل بينهم رجُل يَتَحَمَّل دِيَاتِ القَتْلَى ليُصْلِح ذات البَيْن. والتَّحَمُّل: أن يَحْمِلَهَا عنهم على نفسه. النهاية (حمل).
(¬2) انظر: الأم (3/ 184)، ومختصر المزني (ص 211)، والحاوي (8/ 507، 509)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (7/ 390، 392)، والمجموع (6/ 190 - 192).
(¬3) انظر: المبسوط (3/ 10)، وتحفة الفقهاء (1/ 299 - 300)، وبدائع الصنائع (2/ 45)، والهداية في شرح البداية (1/ 110)، وفتح القدير (2/ 268).
(¬4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 109).

الصفحة 307