كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)

فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِلرَّجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ كَانَ جَارَ مِسْكِينٍ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَاَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ" (¬1).
[3914] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثنا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ (¬2)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ"، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مُرْسَلًا (¬3).
تَابَعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلًا (¬4)، وَأَسْنَدَهُ مَعْمَرٌ، وَهُوَ ثِقَةٌ وَحُجَّةٌ، وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ.
[3915] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ (¬5) (ح)
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ وَاللَّفْظُ [لَهُ] (¬6)، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ (¬7) بْنِ رِئَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ (¬8) بِهَا". ثُمَّ
¬__________
(¬1) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 280).
(¬2) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، رواية القعنبي (ق 35/ أ).
(¬3) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 280).
(¬4) أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص 659).
(¬5) أخرجه الشافعي في الأم (3/ 184).
(¬6) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، ويقتضيه السياق.
(¬7) في (ع): "هرن".
(¬8) في النسخ: "فنأمرك"، والمثبت من أصل الرواية.

الصفحة 308