كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)
مَسْأَلَةٌ (419): وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الصَّدَقَاتِ إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ جَمَاعَةِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ مَعَ وُجُودِهِمْ (¬1).
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ (¬2).
وَدَلِيلُنَا قَوْلُهُ تَعَالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} (¬3) الْآيَةَ.
[3917] أخبرنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُوسِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادًا الْحَضْرَمِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَايَعْتُهُ، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ" (¬4).
تَابَعَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: الأم (3/ 220)، ومختصر المزني (ص 212)، والحاوي (8/ 478)، والوسيط في المذهب (4/ 569)، والمجموع (6/ 205).
(¬2) انظر: المبسوط (3/ 9)، وبدائع الصنائع (2/ 44)، والهداية في شرح البداية (1/ 111)، وتبيين الحقائق (1/ 299).
(¬3) سورة التوبة (آية: 60).
(¬4) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق/ 124).
(¬5) أخرجه الدارقطني في السنن (3/ 57).
الصفحة 311