كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)
شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ؛ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} (¬1) ".
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ (¬2). وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّغَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ (¬3).
وَمَنْ يَتَعَفَّفُ وَلَيْسَ لَهُ بَعْضُ الْكِفَايَةِ كَانَ قَاتِلَ نَفْسِهِ كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ، دَلَّ أَنَّ الْمِسْكِينَ هُوَ الَّذِي لَهُ بَعْضُ الْغِنَى وَلَا يَكُونُ لَهُ تَمَامُ مَا يُغْنِيهِ، وَالْفَقِيرَ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَا حِرْفَةَ تَقَعُ (¬4) مِنْهُ مَوْقِعًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[3928] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: "اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالذِّلَّةِ وَالْقِلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ" (¬5).
وَرُوِّينَا أَيْضًا فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ (¬6) وَالْفَقْرِ" (¬7).
¬__________
(¬1) سورة البقرة (آية: 273).
(¬2) صحيح البخاري (6/ 32).
(¬3) صحيح مسلم (3/ 96)
(¬4) في النسخ: "يقع"، والمثبت الجادة.
(¬5) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 559).
(¬6) في النسخ: "الفكر"، والمثبت من السنن الكبير (13/ 388).
(¬7) أخرجه أبو داود في السنن (7/ 421).
الصفحة 319