كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)
مَسْأَلَةٌ (421): وَلَا يَجُوزُ نَقْلُ صَدَقَةِ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ مَعَ وُجُودِ أَهْلِهَا عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (¬1).
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهُ جَائِزٌ (¬2).
[3930] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ".
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا فِي الصَّحِيحِ (¬3) عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ بِسْطَامٍ.
¬__________
(¬1) انظر: الأم (3/ 194، 197)، والحاوي (3/ 263)، (8/ 481)، والوسيط في المذهب (4/ 571)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (7/ 410 - 412)، والمجموع (6/ 211).
(¬2) انظر: المبسوط (3/ 37)، والهداية في شرح البداية (1/ 112)، وتبيين الحقائق (1/ 305)، والبناية شرح الهداية (3/ 479).
(¬3) صحيح البخاري (2/ 119)، وصحيح مسلم (1/ 38).
الصفحة 324