كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)

عَلَى مَا يَحْتَمِلُ، وَأَكْثَرُ فَرَائِضِ الْإِبِلِ لَا تَحْمِلُ (¬1) أَحَدًا (¬2).
[3942] وبيانه فِيمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه -: أنا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ الدَّارِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ الدَّارِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ: أَرَأَيْتَ الْإِبِلَ الَّتِي كَانَتْ يَحْمِلُ عَلَيْهَا عُمَرُ - رضي الله عنه - الْغُزَاةَ، وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهَا إِبِلُ الْجِزْيَةِ الَّتِي كَانَ يَبْعَثُ بِهَا مُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، قُلْتُ: وَمِمَّنْ كَانَتْ تُؤْخَذُ؟ [قَالَ] (¬3): مِنْ جِزْيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَتُؤْخَذُ مِنْ صَدَقَاتِ بَنِي تَغْلِبَ فَرَائِضُ (¬4) عَلَى وُجُوهِهَا، فَبِيعَتْ (¬5)، فَيُبْتَاعُ (¬6) بِهَا إِبِلٌ جِلَّةٌ (¬7)، فَيُبْعَثُ بِهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا (¬8).
وَالَّذِي يُوَضِّحُ أَنَّهَا مِنَ الْجِزْيَةِ كَانَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا عُمَرُ وَعُثْمَانُ - رضي الله عنهما - لَا غَيْرُ: إِنْفاذُ (¬9) عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ سَنَةً (¬10) إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ
¬__________
(¬1) في النسخ: "لا يؤخذ تحمل"، والمثبت من الأم والمختصر.
(¬2) الأم للشافعي (3/ 226).
(¬3) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المصادر السابقة.
(¬4) بعده في النسخ: "الحج" ولعلها مقحمة وليست في المختصر ولا في معرفة السنن (9/ 323). والفرائض: جمع فريضة، وهو البعير المأخوذ في الزكاة.
(¬5) في بعض نسخ الأم: "فتبعث".
(¬6) في (ع) رسمت: "فسا"، والمثبت من المصادر السابقة.
(¬7) في (ع): "جبلة"، والمثبت من الأم للشافعي والمختصر. وقوله: "فبيعت فيبتاع بها إبل جلة" ليس في (م). وجِلّة الإبل: المسنَّة منها، وهي خيارها، عكس الحواشي، وهي صِغار الإبل.
(¬8) أخرجه الشافعي في الأم (3/ 227).
(¬9) في النسخ: "إنقاد"، والمثبت من المختصر.
(¬10) في (م): "سنته"، وفي المختصر: "منه".

الصفحة 332