كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)

مَسْأَلَةٌ (422): وَلِلْفَقِيرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَقُومُ بِكِفَايَتِهِ عَلَى الدَّوَامِ، وَإِنْ زَادَ عَلى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ (¬1).
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْغِنَى مِائَتَا دِرْهَمٍ، أَوْ قِيمَتُهَا (¬2).
دَلِيلُنَا فِي الْمَسْأَلَةِ:
الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "لَا تَحِلُّ (¬3) الصَّدَقَةُ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ" فَذَكَرَ الرَّجُلَ الَّذِي تَحَمَّلَ حَمَالَةً، ثُمَّ قَالَ: "وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا (¬4) مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَادًا - مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ (¬5) سُحْتٌ" (¬6).
وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِيمَا قَبْلُ.
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: وَهَذَا فِي [رَجُلٍ] (¬7) عُرِفَ بِالْغِنَى، فَأَصَابَتْهُ
¬__________
(¬1) انظر: الأم (3/ 189)، والحاوي (8/ 519)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (7/ 401)، والمجموع (6/ 169، 175).
(¬2) انظر: المبسوط (3/ 14)، وتحفة الفقهاء (1/ 301)، وبدائع الصنائع (2/ 48).
(¬3) في النسخ: "يحل"، والمثبت هنا وحتى نهاية الحديث من المختصر.
(¬4) في (ع): "قوما"، وفي (م): "قوتا".
(¬5) قوله: "يا قبيصة" مكانه بياض في (م)، وهي غير واضحة في (ع).
(¬6) أخرجه مسلم في الصحيح (3/ 97).
(¬7) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر.

الصفحة 334