كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)

مَسْأَلَةٌ (243): وَمَنْ أَكَلَ عَامِدًا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كفَّارَةَ عَلَيْهِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ كفَّارَةُ الْجِمَاعِ فِيهِ (¬2).
[3528] أخبرنا أبو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ - رحمه الله -، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نا أَبُو دَاوُدَ وَبِشْرُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا: نا شعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ - قَالَ حَبِيبٌ: وَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْر رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ - عز وجل -، لَمْ يُقْضَ عَنْهُ وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ (¬3) " (¬4).
وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَإِبْرَاهِيمَ: أَنْ لَا كَفَّارَةَ عَلَى الْمُفْطِرِ فِي رَمَضَانَ (¬5).
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا:
[3529] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ، قَالَا: نا أَبُو
¬__________
(¬1) انظر: مختصر المزني (ص 83)، والحاوي الكبير (3/ 434)، وفتح العزيز شرح الوجيز (3/ 229)، والمجموع (6/ 358).
(¬2) انظر: الأصل (2/ 166)، والمبسوط (3/ 73)، وتحفة الفقهاء (1/ 361)، وبدائع الصنائع (2/ 99).
(¬3) زاد بعده في المختصر: "كله".
(¬4) أخرجه الطيالسي في المسند (4/ 272).
(¬5) ذكره البخاري في الصحيح (3/ 32).

الصفحة 47