كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)

مَسْأَلَةٌ لَمْ يَذْكُرْهَا (247): وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ فَلَمْ يَقْضِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ (¬1) حَتَّى مَاتَ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ إِنْ شَاءَ، أَوْ أَطْعَمَ عَنْهُ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْقَدِيمِ (¬2).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُطْعِمُ عَنْهُ، وَلَا يُجْزِئُ الصَّوْمُ عَنْهُ (¬3). وَهُوَ قَوْلَهُ فِي الْجَدِيدِ (¬4).
[3558] أخبرنا أبو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، نا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" (¬5).
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (¬6)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
¬__________
(¬1) بعده في المختصر: "عليه".
(¬2) انظر: الحاوي الكبير (15/ 313)، وفتح العزيز شرح الوجيز (3/ 243)، والمجموع (6/ 413).
(¬3) انظر: المبسوط (3/ 89)، وبدائع الصنائع (2/ 103)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 305).
(¬4) انظر: الأم (3/ 262)، ومختصر المزني (ص 85)، وفتح العزيز شرح الوجيز (3/ 243)، والمجموع (6/ 413).
(¬5) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق 137).
(¬6) في (س): "محمد بن محمد بن خالد"، والمثبت من صحيح البخاري.

الصفحة 66