كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)

مَسْأَلَةٌ (236): لَا يَصِحُّ صَوْمُ رَمَضَانَ بِنِيَّةِ (¬1) النَّهَارِ (¬2).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا نَوَى قَبْلَ الزَّوَالِ يَصِحُّ (¬3).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[3463] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ - رحمه الله -، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ لَمْ يُجْمِعِ (¬4) الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ" (¬5).
[3464] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الرَّبِيعُ، نا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَعَ الْفَجْرِ (¬6).
رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
¬__________
(¬1) بعده في المختصر: "من".
(¬2) انظر: الأم (3/ 234)، ومختصر المزني (ص 82)، والحاوي الكبير (3/ 397)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (3/ 182)، والمجموع (6/ 300).
(¬3) انظر: الأصل (2/ 195)، والمبسوط (3/ 62)، وتحفة الفقهاء (1/ 349)، وبدائع الصنائع (2/ 85).
(¬4) أجمع الصيام: نواه.
(¬5) أخرجه الترمذي في السنن (2/ 260) من طريق ابن أبي مريم به.
(¬6) أخرجه المؤلف في السنن الكبير (8/ 409).

الصفحة 7