كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 5)
[3618] أخبرناه عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قُلْتُ لَهُ: أَحَدَّثَكَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ: أَصْبَحْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ؟ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ فِي هَذَا شَيْئًا، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي نَاسٌ فِي خِلَافَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ بَعْضِ مَنْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ: أَصْبَحْتُ أنَّا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَنَا هَدِيَّةٌ، فَأَكَلْنَاهَا، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَدَرَتْنِي حَفْصَةُ - وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ" (¬1).
[3619] أخبرنا أبو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (¬2)، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَكَ عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَفْطَرَ فِي التَّطَوُّعِ فَلْيَقْضِهِ"؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي - فِي خِلَافَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ - إِنْسَانٌ، عَنْ بَعْضِ مَنْ كَانَ يَسْأَلُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ: أَصْبَحْتُ أنَّا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، وَقُرِّبَ إِلَيْنَا طَعَامٌ، فَابْتَدَرْنَاهُ فَأَكَلْنَاهُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيَّ، فَبَادَرَتْنِي حَفْصَةُ - وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "صُومَا يَوْمًا" (¬3).
[3620] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: نا
¬__________
(¬1) جزء ابن جريج (ص 108).
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 276).
(¬3) التاريخ لابن معين، رواية الدوري (3/ 260).
الصفحة 98