كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (اسم الجزء: 5)

إن شئتَ أَخَّرْتُ عنك، فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء، فقال له التاجر: لست فاعلا فنقده الأسود خمس مئة درهم، حتى إذا قبضها، قال له التاجر: دونكها، فخذ بها. فقال له الأسود: قد سألتك هذا فأبيت، فقال له التاجر: إني سمعتك تحدثنا عن عبد اللَّه بن مسعود أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول: "من أقرض اللَّه مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به". واللّفظ لابن حبان.
قال البيهقي: تفرّد به عبد اللَّه بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان، وليس بالقوي.
ولكنه لا بأس به في المتابعة في أصل الحديث.

• * *

الصفحة 545