كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (اسم الجزء: 5)

الميقات إلا محرما" فالصّواب أنه موقوف على ابن عباس.
رواه الشافعي في الأم (٢/ ١٣٨) وإن صح مسندًا فمعناه: لمن أراد الحج أو العمرة لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام حتى لا يكون بينه وبين الأحاديث تعارض.

• * *

الصفحة 62