هذه الأدلة، كما تقدم من المناقشة التي لا ينهض معها الاحتجاج.
وأما السنة: فقوله صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون عند شروطهم (¬1) » .
وجه الدلالة: أن هذا شرط فيجب الوفاء به.
ويمكن أن يجاب عن ذلك: بما تقدم من الإجابة عن الاستدلال بالآيتين.
وأما المعنى: فإنه عقد يلزم بالقبض فلزم قبله كالبيع.
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق ذلك أن عقد البيع للتجارة وعقد الرهن للإرفاق.
¬__________
(¬1) رواه البخاري وأبو داود.
خامسا: الخلاف في اشتراط استدامة القبض، مع الأدلة والمناقشة:
اختلف أهل العلم في اشتراط استدامة القبض:
فمنهم من قال: إن استدامة القبض شرط، ومنهم من قال: إنها ليست بشرط.
وفيما يلي ذكر القولين مع الأدلة والمناقشة.
القول الأول: أن استدامة القبض شرط.