ليقبض قيمته، وهذا ما يسمى بالتحويل المصرفي.
الثاني: أن يقوم المصرف بناء على رغبة دافع المبلغ بالكتابة أو الإبراق إلى المصرف الآخر بتسليم المبلغ إلى الشخص المعين دون أن يتسلم العميل حوالة محررة بذلك، ويسمى هذا النوع بالتحويل البريدي.
وكما جمح التحويل من بلد إلى بلد فقد يكون في البلد نفسه بين مصرف وفروعه وبين حساب شخص في مصرف وحسابه في مصرف آخر. والغالب أن التحويل المصرفي والبريدي لا يتم إلا بعمولة يأخذها البنك في مقابل قيامه بهذه المهمة (¬1) .
¬__________
(¬1) [الموسوعة الفقهية الكويتية] ، [الحوالة) ص (228) .
الوصف الإسلامي للتحويلات المصرفية:
حاولت [الموسوعة الفقهية الكويتية] ، التعرف على الوصف الإسلامي للتحويلات المصرفية] ، فكتبت في ذلك بحثا مطولا، ناقشت فيه القول بتخريجها على السفتجة المعروفة لدى فقهاء الشريعة، فذكرت ما بينهما من تشابه وفروق] ، كما ناقشت القول بتخريجها على القرض أو الوكالة، ثم انتهت إلى القول: بأن التحويلات المصرفية عملية مركبة من معاملتين أو أكثر، وهو عقد حديث بمعنى: أنه لم يجر العمل به على هذا الوجه المركب في العهود السابقة، ولم يدل دليل على منعه، فهو صحيح جائز شرعا من حيث أصله. اهـ (¬1) .
ونظرا لنفاسة البحث وما فيه من مناقشة لتخريج التحويلات المصرفية
¬__________
(¬1) [الموسوعة الفقهية] ، ص (235) .