كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)
الرقبة، هذا الواجب عليك، وعلى الرجل مسح جميع الرأس، من منابته من أعلى إلى منابته من أسفل هذا هو الواجب عليك، وعلى غيرك، وعلى الرجال أيضا، والماضي ليس عليك إعادة، عليك التوبة إلى الله من ذلك، وليس عليك إعادة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي أساء في صلاته أن يعيد الوقت الحاضر، ولم يأمره بأن يعيد ما مضى لجهله، فأنت جهلت الأمر الشرعي، فعليك التوبة إلى الله من ذلك، وعليك الاستقامة في المستقبل.
س: السائل: أبو أحمد يقول: هل يكفي مسح بعض الرأس عند الوضوء للصلاة؟ (¬1)
ج: الواجب مسحه كله، كان النبي يمسحه كله، عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نتأسى به، عليه الصلاة والسلام، فالواجب مسح الرأس كله مع الأذنين؛ مسح داخلهما وظاهرهما، أما المرأة فلا يلزمها تخليل شعرها، وإنما عليها أن تعمه بالماء، ولا يلزمها النقع، تعمه بالماء والحمد لله.
¬__________
(¬1) السؤال التاسع والأربعون من الشريط رقم (428).