كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي، وفي الوضوء تمسح؛ تمر يديها عليه على ظاهر الرأس ويكفي، وتمسح أذنيها أيضا؛ بأن تجعل إصبعيها السبابتين في أذنيها الصماخين، وتمسح بإبهاميها عليهما؛ ظاهر الأذنين ويكفي، والحمد لله.
س: إذا كان على شكل ضفائر هل يلزمها أن تفك تلك الضفائر؟ (¬1)
ج: لا، ليس عليها إلا حدود أسفل الرأس ومنابت الرأس، أما أطوال الضفائر؛ فلا تمسح عليها، إلا في الغسل، تمرر الماء عليه كله، أما في الوضوء فتمسح منابت الشعر إلى أسفل الرأس في المنابت وإذا طال الشعر فوق ذلك فلا يضر، لكن في الغسل لا يجب عليها فك الضفائر، لا تفكها، ولكن تعمه، أي تسيل عليه الماء كله.
¬__________
(¬1) السؤال الرابع من الشريط رقم (321).

الصفحة 115