كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

ذلك، لكن كونه يبدأ بالمقدم، ثم يمر يديه إلى قفاه إلى آخر منابت الشعر، ثم يعيدهما للمكان الذي بدأ منه هذا هو السنة التي فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام، أما الرقبة فليست محلا للمسح، وليست من أعضاء الوضوء، وجانبا الرأس يمسحان مع أعلى الرأس والمقدمة، يمسح الجميع.
س: ما حكم مسح الرقبة في الوضوء؟ (¬1)
ج: غير مشروع، المشروع الرأس فقط، يمسح رأسه مع الأذنين، أما الرقبة فلا تمسح.
¬__________
(¬1) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (378).
82 - بيان ما يكفي من غسل الرجلين في الوضوء
س: يقول السائل: سمعت بأن الشخص المسلم إذا لم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات فإن ذلك محرم، فما مدى صحة ذلك؟ وحيث إني أقوم بغسل رجلي تحت بزبوز الماء دون عدد الغسل فهل أكون آثما؟ (¬1)
ج: هذا قول على الله بغير علم، وهو غلط، الواجب غسل الرجل مرة واحدة، والثلاث أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، توضأ مرتين
¬__________
(¬1) السؤال العاشر من الشريط رقم (234).

الصفحة 118