كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

86 - حكم التلفظ بالشهادة
عند غسل الوجه في الوضوء
س: هل يشترط ذكر: لا إله إلا الله عند غسل الوجوه وعند الوضوء، أم أنه لا يلزم ذلك؟ (¬1)
ج: ليس هذا مشروعا، لا أصل له، لكن يسمي عند البداءة بالوضوء، يقول: بسم الله.
عندما يتوضأ، وبعد الفراغ يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين (¬2)» هذا سنة، وفي الحديث الآخر يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم وأتوب إليك (¬3)» بعد الوضوء أيضا مثل ذكره إذا قام من المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك اللهم وأتوب إليك (¬4)».
كل هذا مستحب بعد الوضوء، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء – أو قال: يسبغ الوضوء – ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
¬__________
(¬1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (228).
(¬2) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما يقال بعد الوضوء، برقم (55).
(¬3) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما يقول إذا قام من مجلسه، برقم (3433) في كفارة القيام من المجلس.
(¬4) سنن النسائي السهو (1344).

الصفحة 124