كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

الثعلب والذئب والنمر فيها خلاف بين أهل العلم كثيرا.
والذي ينبغي أن لا يقتنى، وأن لا يستعمل؛ لأنه جاءت أحاديث تدل على النهي عن جلود السباع، وعن افتراشها، وعن ركوبها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الدباغ طهارة وزكاة، فدل ذلك على أن الدباغ إنما يكون لما يطهر بالزكاة، كمأكول اللحم من الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك، فهذه جلودها طيبة، ولو كانت جلود ميتة إذا دبغت.
أما السباع فهي النجسة ولو ذبحت، فلا يؤثر فيها الدباغ، فينبغي للمؤمن أن لا يستعمل جلود السباع، لا الثعلب ولا غيره، وهذا هو أرجح الأقوال لأهل العلم، وهو أحوطها للمؤمن.
5 - حكم استخدام الأواني المطلية بالذهب والفضة
س: السائلة: أم نعيم، من دمشق، تقول: هل يجوز استخدام آنية النحاس المطلية بالذهب والفضة، وقد طليت بطبقة رقيقة بقصد حمايتها من التلف، أو الفساد الذي يطرأ على النحاس مثلا؟ وهل يجوز استخدام آنية الفضة للزينة فقط، كوضعها على الطاولات أو الحائط؟ (¬1)
ج: ليس لأحد أن يستعمل أواني الذهب والفضة مطلقا؛ لا للاستعمال ولا للزينة، والمطلية كذلك، سواء بذهب أو فضة؛
¬__________
(¬1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (386).

الصفحة 13