كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)
س: يسأل س. س: متى يبدأ المسح على الخفين؟ أهو من حين اللبس، أم من حين الحدث، أم من حين أول مسح بعد الحدث؟ فأيهما الراجح يا سماحة الشيخ؟ وما الدليل مأجورين؟ (¬1)
ج: هذا هو الراجح أن يكون من المسح بعد الحدث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يوما وليلة (¬2)» فالبدء يكون من مسحه بعد الحدث، إذا أحدث ثم تطهر يكون هذا أول شيء، حتى يكمل ثلاثة أيام بلياليهن إن كان مسافرا، أو يوما وليلة أربعا وعشرين ساعة إن كان مقيما.
¬__________
(¬1) السؤال السابع والأربعون من الشريط رقم (393).
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح، برقم (157)، والنسائي في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم، برقم (128).
س: هذا السائل يقول: يا سماحة الشيخ حدثونا حفظكم الله عن المسح على الخفين متى يبدأ ومتى ينتهي؟ (¬1)
ج: المسح على الخفين سنة والجوربان كذلك، إذا لبسهما على طهارة، يبدأ من الحدث بعد اللبس، إذا أحدث يمسح عليهما يوما
¬__________
(¬1) السؤال العشرون من الشريط رقم (430).