كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

يبطل الوضوء، ولا تصلح الصلاة، لا بد من بقائه حتى يصلي فيه إذا كان ساترا للقدمين؛ كخف أو جورب من الصوف أو القطن يستر القدم، ويلبس على طهارة ويمسح عليه، ثم يصلي فيه، ولا يخلعه قبل الصلاة.
128 - حكم المسح على الحذاء أو الشراب الوسخ
س: يقول السائل: ما حكم المسح على الشراب، أو المسح على الحذاء، أجلكم الله؟ وإذا كان يعلق بها بعض الأوساخ فهل تجوز الصلاة بها؟ (¬1)
ج: المسح على الخفين أو الجوربين رخصة وسنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما (¬2)» وقال فيما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه: «يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثا بلياليها (¬3)» وهكذا رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرهم إذا لبسوا الخفاف على طهارة أن
¬__________
(¬1) السؤال الرابع من الشريط رقم (237).
(¬2) أخرجه الدارقطني، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن خزيمة في صحيحه.
(¬3) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، برقم (276).

الصفحة 175