كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

لا يجوز للمسافر أن يستقبل القبلة بغائط ولا بول، لكن يجعلها عن يمينه أو شماله، أما في البيوت والستر فلا بأس، لكن إذا تيسر أن تكون حتى في البيوت إلى غير القبلة يكون أفضل وأحسن.
س: يقول هذا السائل في حديث جابر رضي الله عنه: بأنهم عند فتح بلاد الشام كانوا يجدون حمامات متجهة إلى القبلة، قال: فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله (¬1) فهل يجوز استقبال القبلة عند التخلي؟ (¬2)
ج: هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري، بعض أهل العلم يرى الانحراف عن القبلة ولو كانت في البناء، والصواب أنه لا بأس إذا كانت في البناء، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه «أنه قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام، ومستدبر الكعبة (¬3)»، لكن يحرم في الصحراء أن يستقبل القبلة بغائط أو بول، أو يستدبرها، أما إذا كان في البيوت والبناء فلا حرج إن شاء الله، وإذا تيسر في البيوت أن تكون لغير القبلة فهذا أحسن، مثل ما قال أبو أيوب رضي الله عنه.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب استقبال القبلة، برقم (9) عن أبي أيوب.
(¬2) السؤال الأربعون من الشريط رقم (430).
(¬3) صحيح البخاري الوضوء (145)، صحيح مسلم الطهارة (266)، سنن الترمذي الطهارة (11)، سنن النسائي الطهارة (23)، سنن أبي داود الطهارة (12)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (322)، موطأ مالك النداء للصلاة (455)، سنن الدارمي الطهارة (667).

الصفحة 18