كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

أو بولا أو نحو ذلك، ثم مسح هذا أول المدة؛ يوم وليلة، وهكذا في السفر يبدأ مدة المسح بعد المسح من الحدث ثلاثة أيام بلياليهن في السفر، ويوما وليلة في الإقامة، أما المدة التي قبل ذلك ما تحسب مثل لو لبسها الظهر على الطهارة، ثم صلى الظهر بالطهارة، ثم صلى العصر بالطهارة والمغرب بالطهارة والعشاء بالطهارة، ثم أحدث بعد العشاء لا يحسب له إلا بعد العشاء إلا بعد المدة التي مضت على الطهارة، الأولى ما تحسب؛ لأنه ما أحدث فيها.
س: هل يجوز المسح على الجورب في الوضوء؟ وذلك كالمسح على الخفين؟ جزاكم الله خيرا (¬1)
ج: نعم يمسح على الجورب، من القطن أو الصوف كما يمسح على الخفين من الجلد، وكان جماعة من الصحابة يمسحون على الجوارب، جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح «أنه مسح على الجوربين والنعلين، عليه الصلاة والسلام (¬2)» فلا حرج في ذلك إذا لبسهما على
¬__________
(¬1) السؤال التاسع من الشريط رقم (325).
(¬2) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين، برقم (99)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين، برقم (159)، والنسائي في المجتبى في كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين والنعلين، برقم (125)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين برقم (560).

الصفحة 181