كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)
نعم تمسح إذا كان لبستها على طهارة يوما وليلة فقط بعد الحدث، ثم تنزعها بعد اليوم والليلة، وأما إن كانت ملبوسة على غير طهارة فإنها لا تمسح عليها.
137 - حكم المسح على الضماد الذي على الرأس
س: تقول السائلة: إذا أردت وضع الحناء على رأسي لمدة يوم، أو يومين فهل يجوز أن أمسح على الغطاء، أم لا بد من مسح الرأس نفسه؟ (¬1)
ج: تمسح على الضماد الذي على الرأس، تقول عائشة: «كنا نمسح على الضماد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم (¬2)».
¬__________
(¬1) السؤال الرابع من الشريط رقم (281).
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل، برقم (254).
138 - حكم من توضأ ولم يستنشق
س: تسأل هذه المستمعة، وتقول: إذا توضأت وضوءا كاملا، إلا أنني لم أستنشق فهل يبطل وضوئي وصلاتي؟.
ج: نعم الاستنشاق والمضمضة لا بد منهما في غسل الوجه، من