كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)
س: ما حكم مس القبل أو الدبر؟ وما حكمه في الوضوء؟ (¬1)
ج: من مس فرجه دبرا كان أو قبلا انتقض الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما حائل فقد وجب عليه الوضوء (¬2)» وفي لفظ آخر: «من مس ذكره فليتوضأ (¬3)» فإذا مس الرجل فرجه دبرا أو قبلا انتقض وضوءه، وهكذا المرأة.
¬__________
(¬1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (36).
(¬2) أخرجه النسائي في كتاب الغسل والتيمم، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (445).
(¬3) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (82)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (181)، والنسائي في كتاب الغسل والتيمم، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (447).
146 - حكم انتقاض الوضوء من مس فرج طفل
س: هل تنظيف الطفل والتغيير له ينقض الوضوء؟، إذا أجريت ذلك وكنت على وضوء (¬1)
ج: نعم، إذا نظفت المرأة طفلها، ومست فرجه انتقض الوضوء، كما لو مست فرجها، ولو كان الطفل دون البلوغ؛ لأن النص عام.
¬__________
(¬1) السؤال الرابع من الشريط رقم (136).