كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

س: هذه السائلة من الرياض، تقول: إذا قمت بتنظيف طفلي فهل يلزمني تجديد وضوئي بعد ذلك، أم أن طهارتي باقية؟ (¬1)
ج: إذا كان التنظيف فيه مس العورة ينتقض الوضوء فيه، فإذا مست المرأة عورة طفلها انتقضت الطهارة، كما لو مست عورتها هي فعليها تجديد الوضوء.
¬__________
(¬1) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (406).
س: هل تؤثر نظافة الطفل الرضيع على وضوء أمه؟ (¬1)
ج: نعم، إذا مست فرجه فإنها تتطهر، ينتقض وضوؤها إذا مست فرجه؛ ذكره؛ أو قبل الأنثى أو الدبر، فإن هذا ينقض الوضوء، إذا كانت على وضوء تعيد الوضوء كالرجل وكالمرأة.
¬__________
(¬1) السؤال الثامن من الشريط رقم (157).
س: ملامسة عورات الأطفال هل تنقض وضوء اللامس؟ (¬1)
ج: نعم، عورة الطفل تنقض وضوء من مسها، إذا مستها أمه أو أبوه، انتقض الوضوء للحديث: «من مس الذكر فليتوضأ (¬2)».
¬__________
(¬1) السؤال السادس من الشريط رقم (104).
(¬2) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (82)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (181)، والنسائي في كتاب الغسل والتيمم، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (447).

الصفحة 210