كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

س: هذا السائل يقول: هل لمس الزوجة يبطل الوضوء؟ (¬1)
ج: الصواب أنه لا يبطل الوضوء، لا الزوجة ولا غيرها، إذا كان ما خرج شيء من الذكر من الفرج، مجرد مس، أو قبلة، «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ (¬2)» أما قوله سبحانه: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (¬3)، فالمراد به الجماع، ما هو باللمس، المراد به لامستم: جامعتم، أما لمسها وتقبيلها، أو مصافحتها أو ما أشبه ذلك فهذا لا ينقض الوضوء مطلقا، ولو عن شهوة، ولو عن تلذذ، الصواب أنه لا ينقض الوضوء، هذا هو الراجح من أقوال العلماء.
¬__________
(¬1) السؤال الثامن والأربعون من الشريط رقم (428).
(¬2) أخرجه النسائي في المجتبى في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القبلة، برقم (170).
(¬3) سورة المائدة الآية 6
س: يقول السائل: إذا مس الإنسان، أو صافح زوجته هل ينتقض الوضوء؟ (¬1)
ج: الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء زوجته، أو أخته أو عمته، أو أمه، أما قوله سبحانه: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (¬2)، فالمراد في الجماع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مس
¬__________
(¬1) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (424).
(¬2) سورة المائدة الآية 6

الصفحة 217