كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

العصر بال وغسل ذكره من البول، واستنجى من الغائط وغسل دبره حتى أنقى المحل، ثم جاءت صلاة المغرب ولم يأته بول ولا غائط بعد ذلك فإنه يتوضأ وضوءه الشرعي، يعني يتمسح؛ يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ولا يعيد الاستنجاء، وهكذا لو نام وحصل منه ريح، أو أكل لحم الإبل لا يستنجي، بل يكفيه أن يتمسح؛ يبدأ بالمضمضة والاستنشاق؛ لأن النوم وأكل لحم الإبل ومس الذكر ليس فيه استنجاء، الاستنجاء عن بول وغائط خاصة، أما هذه الأشياء خاصة التي تنقض الوضوء؛ مثل الريح، ومثل مس الفرج وأكل لحم الإبل هذا لا يوجب الاستنجاء، بل يتوضأ وضوءا شرعيا؛ يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ولا يغسل دبره ولا ذكره إلا من بول أو غائط.
11 - حكم الجمع بين الاستنجاء والاستجمار
س: هل يغني الماء عن الحجر مع الغسيل الكامل، أم لا بد من الحجر؟ وإذا كان هناك ما نجهله في هذا الخصوص.
نرجو الإفادة، ولكم منا الشكر الجزيل (¬1)
ج: الماء عند جميع أهل العلم يكفي عن الحجر، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يستنجي بالماء، فدل ذلك على أنه يكفي، والحجر وحده
¬__________
(¬1) السؤال الأول من الشريط رقم (16).

الصفحة 22