كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)
149 - حكم انتقاض الوضوء من مس امرأة أجنبية
س: هل يستوي الأمر بالنسبة للأجنبية وغير الأجنبية في المس؟ (¬1)
ج: نعم، زوجته والأجنبية في ذلك سواء، فكل مس النساء لا يضر، إلا إذا خرج منه شيء، إذا خرج منه المذي انتقض وضوؤه بالمذي، أما مجرد مسه لأمه أو لأخته أو زوجته أو أجنبية كل هذا لا ينقض الوضوء، مع أنه لا يجوز له مس الأجنبية، لكن لو قدر أنه مسها لا ينقض الوضوء.
¬__________
(¬1) السؤال السابع من الشريط رقم (131).
س: هل ملامسة النساء الأجنبيات تبطل الوضوء؟ (¬1)
ج: الله يقول: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (¬2)، اختلف العلماء فيها: قال بعضهم: المراد بالملامسة المس باليد عن شهوة، هذا ينقض الوضوء مع المرأة، مع الزوجة، ومع غيرها، والصواب أن الملامسة: الجماع، وأن قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (¬3) يعني جامعتم النساء، أما اللمس بدون جماع فلا يبطل الوضوء، هذا الصحيح سواء عن
¬__________
(¬1) السؤال السادس من الشريط رقم (395).
(¬2) سورة المائدة الآية 6
(¬3) سورة المائدة الآية 6