كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

نجاسة من طفل عنده أو من غيره أو سقط عليه دم يغسل ما أصابه، ويكفي والوضوء صحيح.
171 - حكم وضوء من داس على نجاسة وقدمه رطبة
س: أختنا تسأل وتقول: ما الحكم إذا دعست قدمي على نجاسة بعد انتهائي من الوضوء، هل أغسل القدم وحدها أم أعيد الوضوء (¬1)؟
ج: إذا كانت النجاسة رطبة، كالبول والعذرة الرطبة، فعليك أن تغسلي القدم فقط، ولا يعاد الوضوء، إنما تغسل القدم التي أصابها النجاسة، أما إذا كانت النجاسة يابسة والقدم يابسة فليس عليك شيء، ولا يضر، أما إذا كانت النجاسة رطبة أو القدم رطبة، فإن عليك أن تغسلي ما أصاب القدم فقط، والوضوء صحيح، والله المستعان.
¬__________
(¬1) السؤال التاسع من الشريط رقم (151).
س: إذا توضأ الإنسان، وكانت قدماه مبتلة بالماء ومشى على فراش به نجاسة جافة، فهل يلزمه أن يغسل قدميه؟ وهل تصح الصلاة في مكان به نجاسة جافة (¬1)؟
ج: إذا مشى على النجاسة الجافة، ورجله رطبة وجب عليه أن
¬__________
(¬1) السؤال العشرون من الشريط رقم (382).

الصفحة 254