كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

189 - حكم إجزاء الغسل عن الوضوء
س: هل يجزئ الاغتسال عن الوضوء؟ حيث إنه يقوم بإفراغ الماء على بدنه كله؟ (¬1)
ج: لا يجزئ الغسل، لا بد من الوضوء، يبدأ: يتمضمض، يستنشق، ويغسل وجهه ثم يديه، ثم يمسح راسه وأذنيه، ثم يغسل رجليه، أما كونه يصب الماء على بدنه فلا يكفي، إلا إذا كان عن جنابة ونواهما جميعا، إذا كان غسل جنابة ونوى الحدثين صار الأصغر تبعا للأكبر، مع أن الأولى والأفضل حتى في الجنابة أن يتوضأ ثم يغتسل، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتوضأ ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام، هذا هو المشروع ولو في الجنابة، لكن لو نواهما جميعا في الجنابة أجزأ عند جمع من أهل العلم، وصار الأصغر تبعا للأكبر، لكن بكل حال الأولى له والأفضل أن يتوضأ أولا، ثم يعمم بالغسل للجنابة، أما الغسل المستحب للجمعة أو لغسل التبرد فالغسل مستقل والوضوء مستقل.
¬__________
(¬1) السؤال التاسع والثلاثون من الشريط رقم (349).
س: إذا اغتسل الإنسان هل يلزمه الوضوء لأداء الصلاة؟ أم الاغتسال كاف؟ (¬1)
ج: السنة إن كان عليه جنابة، أو كانت حائضا تغتسل من حيضها أو
¬__________
(¬1) السؤال الرابع من الشريط رقم (170).

الصفحة 284