كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)
نفاسها، الوضوء أولا، يبدأ بالوضوء، يستنجي الإنسان، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل، ويكتفي بذلك عن الوضوء من بعد ذلك، فإن اغتسل بنية الأمرين؛ نية الطهارتين؛ الكبرى والصغرى دخلت الصغرى في الكبرى، أما الاغتسال بنية الجنابة فإنه يتوضأ بعد ذلك الوضوء الشرعي، كذلك إذا اغتسلت بنية الحيض والنفاس، فإنها تتوضأ بعد الوضوء الشرعي للصلاة أو مس المصحف أو نحو ذلك، والأفضل كما تقدم أن يبدأ بالوضوء الشرعي؛ بأن يستنجي من الجنابة، وأن تستنجي المرأة من الحيض والنفاس، ثم تتوضأ الوضوء الشرعي؛ بأن تتمضمض وتستنشق، وتغسل وجهها وذراعيها، وتمسح رأسها، وتغسل رجليها.
وهكذا الرجل في الجنابة، ثم يكون الغسل بعد ذلك، كما كان النبي يفعل - صلى الله عليه وسلم – إذا اغتسل من الجنابة، اللهم صل عليه وسلم.
س: إذا اغتسل الإنسان من أي حدث أثناء دخول وقت الصلاة، هل يجزئ ذلك عن الوضوء للصلاة؟ أم إنكم توجهونه بشيء آخر (¬1)؟
ج: السنة لمن أصابه حدث الجنابة أن يبدأ بالوضوء؛ يستنجي أولا، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يكمل غسله، يحثي على رأسه ثلاث مرات، ثم على جنبه الأيمن ثم على الأيسر، ثم يكمل غسله،
¬__________
(¬1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (177).