كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

شيء، ليس عليه وضوء بعد ذلك، إلا إذا أحدث أو مس فرجه، أو خرج منه ريح فإنه يعيد الوضوء، أما إذا اغتسل ولم يمس فرجه، ولم يحدث فإن وضوءه الأول كاف، أما غسل الجمعة فإنه إن شاء توضأ قبله، وإن شاء توضأ بعده، لا يكفي الغسل وحده، فهو إما أن يتوضأ قبله، وإما أن يتوضأ بعده، وإذا توضأ بعده وقبله وهو عريان فلا حرج في ذلك، لأنه تجرد ليغتسل، فإذا توضأ قبل الغسل أو بعد الغسل، وهو لم يلبس الثياب في غسل الجنابة، أو في غسل الجمعة ونحوه فلا بأس إن شاء الله، ولا حرج.
196 - حكم الاكتفاء بالغسل عن الوضوء
س: أقوم لصلاة الفجر وأغتسل من الجنابة إذا كانت، فهل يجزئ الغسل عن الوضوء والذهاب إلى الصلاة (¬1)؟
ج: المشروع لك أن تتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل؛ تستنجي، ثم تتوضأ وضوء الصلاة، ثم تغتسل، هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، لكن لو نويت بالغسل هذا وهذا؛ الحدثين الأصغر والأكبر وأنه يقوم مقام الوضوء أجزأ على الراجح، ولكن الأفضل لك أن تتوضأ أولا وضوء الصلاة، ثم تكمل الغسل، هذا هو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام.
¬__________
(¬1) السؤال الرابع من الشريط رقم (219).

الصفحة 295